العلامة الحلي
90
مختلف الشيعة
وعن السكوني ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ( 1 ) . والجواب : المنع من صحة السندين ، والحديث الأول : مقطوع السند ، والثاني : لا يدل نصا ( 2 ) على التحريم . مسألة : حرم صاحب الوسيلة فيها الصلاة في القباء المشدود إلا في حال الحرب ، واللثام في موضع السجود ، واللغام ( 3 ) إذا منع من القراءة ( 4 ) ، وجل علمائنا على الكراهة . نعم اللثام واللغام إذا منعا من السجود والقراءة حرما ، وإن أزالهما وقت السجود أو القراءة كرها ولم يحرما . وقال المفيد : لا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في حال الحرب ولا يتمكن من حله فيجوز ذلك للاضطرار ( 5 ) . لنا : الأصل عدم التحريم وتسويغ الصلاة . وقال الشيخ : لما حكى كلام المفيد في الصلاة مع القباء المشدود إلا في الحرب . ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا ( 6 ) . وأما اللثام فيدل على ما اخترناه ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ح 895 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 303 . ( 2 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) : أيضا . ( 3 ) اللغام : زيد أفواه الإبل ( لسان العرب : ج 12 ص 545 مادة لغم ) . ( 4 ) الوسيلة : ص 88 . ( 5 ) المقنعة : ص 152 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ، ذيل الحديث 913 .